للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.

٧ - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.

وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.

الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.

الرابع: استيعاب المحل بالمسح.

الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.

السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.

ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.

السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.

الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.

٢ -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]

١ و ٢ - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.

٣ - وركناه مسح اليدين والوجه.

٣ -[سنن التيمم]

وسنن التيمم سبعة:

١ - التسمية في أوله. ٢ - والترتيب. ٣ - والموالاة.

٤ - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. ٥ - وإدبارهما.

٦ - ونفضهما. ٧ - وتفريج الأصابع.

٤ -[تأخير التيمم]

١ - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

<<  <   >  >>