للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.

٣ - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.

٤ -[أين تكره الصلاة على الجنازة]

وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.

٥ -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]

١ - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.

٢ - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.

٣ - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:

١ - يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه.

٦ -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]

١ - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.

٢ - ولا يصلى على:

١ - باغ.

٢ - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.

٣ - وقاتل بالخنق غيلة.

٤ - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.

٥ - ومقتول عصبية وإن غسلوا.

٣ - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.

٤ - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.

<<  <   >  >>