٢ - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.
٣ - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.
٤ -[أين تكره الصلاة على الجنازة]
وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.
٥ -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]
١ - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.
٢ - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.
٣ - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:
١ - يسلم أحدهما. ٢ - أو هو. ٣ - أو لم يسب أحدهما معه.
٦ -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]
١ - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.
٢ - ولا يصلى على:
١ - باغ.
٢ - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.
٣ - وقاتل بالخنق غيلة.
٤ - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.
٥ - ومقتول عصبية وإن غسلوا.
٣ - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.
٤ - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.