٢ - فلا يقصر:
١ - من لم يجاوز عمران مقامه.
٢ - أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر:
١ - كالمرأة مع زوجها.
٢ - والعبد مع مولاه.
٣ - والجندي مع أميره.
٣ - أو ناويا دون الثلاثة.
٣ - وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح.
٤ -[حكم القصر]
١ - والقصر عزيمة عندنا.
٢ - فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة.
٣ - وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.
٥ -[مدة القصر ونية الإقامة]
١ - ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.
٢ - وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين.
٦ -[متى لا تصح نية الإقامة]
ولا تصح نية الإقامة:
١ - ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.
٢ - ولا في مفازة لغير أهل الأخبية.
٣ - ولا لعسكرنا بدار الحرب.
٤ - ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute