للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - فلا يقصر:

١ - من لم يجاوز عمران مقامه.

٢ - أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر:

١ - كالمرأة مع زوجها.

٢ - والعبد مع مولاه.

٣ - والجندي مع أميره.

٣ - أو ناويا دون الثلاثة.

٣ - وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح.

٤ -[حكم القصر]

١ - والقصر عزيمة عندنا.

٢ - فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة.

٣ - وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة.

٥ -[مدة القصر ونية الإقامة]

١ - ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.

٢ - وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين.

٦ -[متى لا تصح نية الإقامة]

ولا تصح نية الإقامة:

١ - ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.

٢ - ولا في مفازة لغير أهل الأخبية.

٣ - ولا لعسكرنا بدار الحرب.

٤ - ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي.

<<  <   >  >>