٥ -[من يلزمه السجود]
١ - ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه.
٢ - ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به.
٣ - ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق.
٤ - ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين.
٦ -[من سها عن القعود الأول]
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح.
٢ - والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما.
٣ - فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح.
٤ - وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته.
٧ -[من سها عن القعود الأخير]
١ - وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود.
٢ - فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح.
٣ - وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو.
٨ -[تتمة في أحوال سجود السهو]
١ - ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute