للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - و [إلا] الإمام والمقتدى به.

٢ - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.

٣ - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.

٤ - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.

٥ - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.

٤ -[أداء سجود التلاوة]

١ - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.

٢ - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.

٣ - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.

٤ - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.

٥ - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.

٦ - ولم تقض الصلاتية خارجها.

٧ - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.

٨ - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.

٥ -[ما يتبدل به المجلس]

ويتبدل المجلس:

١ - بالانتقال منه ولو مسديا. ٢ - وبالانتقال من غصن إلى غصن.

٣ - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

<<  <   >  >>