٢ - و [إلا] الإمام والمقتدى به.
٢ - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.
٣ - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.
٤ - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.
٥ - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.
٤ -[أداء سجود التلاوة]
١ - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
٢ - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
٣ - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
٤ - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
٥ - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
٦ - ولم تقض الصلاتية خارجها.
٧ - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
٨ - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.
٥ -[ما يتبدل به المجلس]
ويتبدل المجلس:
١ - بالانتقال منه ولو مسديا. ٢ - وبالانتقال من غصن إلى غصن.
٣ - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute