٥ - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".
٥ - والإذن العام.
٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
١ - عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى.
٢ - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
٣ - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
٤ - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.
٣ -[تعريف المصر]
١ - والمصر:
١ - كل موضع. ٢ - له مفت. ٣ - وأمير.
٤ - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.
٥ - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.
٢ - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.
٣ - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.
٥ -[الخطبة]
وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.
٥ -[سنن الخطبة]
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:
١ - الطهارة.
٢ - وستر العورة.
٣ - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.
٤ - والأذان بين يديه كالإقامة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute