للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح".

٥ - والإذن العام.

٦ - والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:

١ - عبيدا. ٢ - أو مسافرين. ٣ - أو مرضى.

٢ - والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.

٣ - ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.

٤ - وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.

٣ -[تعريف المصر]

١ - والمصر:

١ - كل موضع. ٢ - له مفت. ٣ - وأمير.

٤ - وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود.

٥ - وبلغت أبنيته أبنية منى في ظاهر الرواية.

٢ - وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد.

٣ - وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.

٥ -[الخطبة]

وصح الاقتصار في الخطبة: على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة.

٥ -[سنن الخطبة]

وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا:

١ - الطهارة.

٢ - وستر العورة.

٣ - والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة.

٤ - والأذان بين يديه كالإقامة.

<<  <   >  >>