٧ -[تيمم الميت]
١ - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.
٢ - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.
٣ - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.
٨ -[تتمة]
١ - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.
٢ - ولا بأس بتقبيل الميت.
٩ -[نفقة تجهيز الميت]
١ - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
٢ - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
٣ - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
٤ - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
٥ - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.
١٠ -[الكفن]
أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل
١ - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.
٢ - وكفاية: إزار ولفافة.
٣ -[تتمة]
١ - وفضل البياض من القطن.
٢ - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.
٣ - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.
٤ - ولا تكف أطرافه.
٥ - وتكره العمامة في الأصح.
٦ - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.