للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب.

٧ - و [يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره.

٨ - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع

٩ - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن.

١٠ - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن.

٢ -[من أحكام الدفن]

١ - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

٢ - ويكره الدفن في الفساقي.

٣ - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب.

٣ -[من مات في البحر]

ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر.

٤ -[نقل الميت]

١ - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل.

٢ - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به.

٣ - وكره نقله لأكثر منه.

٤ - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة.

٥ - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه.

٥ -[نبش القبر]

١ - وينبش:

١ - لمتاع سقط فيه.

٢ - ولكفن مغصوب.

٣ - ومال مع الميت.

<<  <   >  >>