للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها.

٤ - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.

٥ - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.

٦ - وأما المكروه فهو قسمان:

١ - مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما.

الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع.

والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق.

٣ -[من الصوم المكروه]

١ - وكره:

١ - إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت

٣ - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته.

٢ - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس.

٣ - وكره صوم الدهر.

<<  <   >  >>