للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.

٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.

٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.

٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.

٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.

٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية]

وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:

١ - قضاء رمضان.

٢ - وقضاء ما أفسده من نقل.

٣ - وصوم الكفارات بأنواعها.

٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".

<<  <   >  >>