١ - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
٢ - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
٣ - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
٤ - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
٥ - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
٢ -[ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
١ - قضاء رمضان.
٢ - وقضاء ما أفسده من نقل.
٣ - وصوم الكفارات بأنواعها.
٤ - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute