للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.

ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.

٢ -[هلال الفطر]

وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.

٥-[ثبوته إذا لم يكن بالسماء علة]

١ - وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .

مفوض لرأي الإمام في الأصح

٢ - وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.

٣ - واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.

٦ -[تتمة]

١ - ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.

٢ - وهلال الأضحى كالفطر.

٧ -[ثبوت بقية الأهلة]

ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.

٨ -[حكم اختلاف المطالع]

واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.

٩ -[رؤية الهلال نهارا]

ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

<<  <   >  >>