للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]

١ - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.

٢ - ويجب فطرها وقضاءها.

٣ - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.

٦ -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]

وألغينا:

١ - تعيين الزمان.

٢ - والمكان.

٣ - والدرهم.

٤ - والفقير.

١ - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.

٢ - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.

٣ - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.

٤ - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.

وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

<<  <   >  >>