للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ -[ضابط الغلبة]

١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.

ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.

٢ - والغلبة في المائعات:

١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.

٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.

٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.

٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:

١ - راكدا قليلا.

٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها.

٦ -[الماء القليل]

والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.

أو جاريا وظهر فيه أثرها.

والأثر: طعم أو لون أو ريح.

٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

<<  <   >  >>