١ - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.
ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.
٢ - والغلبة في المائعات:
١ - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.
٢- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.
٣ - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.
٤ - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:
١ - راكدا قليلا.
٢ - أو جاريا وظهر فيه أثرها.
٦ -[الماء القليل]
والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.
أو جاريا وظهر فيه أثرها.
والأثر: طعم أو لون أو ريح.
٥ - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.