للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.

٦ - ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.

٣ -[طهارة النجاسة]

ويطهر متنجس بنجاسة:

أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.

ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.

٤ -[وسائل تطهير المتنجسات]

١ - وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.

٢ - ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.

٣ - ويطهر السيف ونحوه بالمسح.

٤ - وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.

٥ - وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.

٦ - ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.

<<  <   >  >>