ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
٢ -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
أ - كجنازة حضرت.
ب - وسجدة آية تليت فيها.
ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
٣ -[أوقات كراهة النافلة]
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
٤ -[أوقات كراهة النفل]
ويكره النفل
١ - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
٢ - وبعد صلاته.
٣ - وبعد صلاة العصر.
٤ - وقبل صلاة المغرب.
٥ - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
٦ - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
٧ - وقبل العيد ولو في المنزل.
٨ - وبعده في المسجد.
٩ - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
١٠ - وعند ضيق وقت المكتوبة.
١١ - ومدافعة الأخبثين.
١٢ - وحضور طعام تتوقه نفسه.
١٣ - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute