للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب - وعند استوائها إلى أن تزول.

ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.

٢ -[ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]

ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:

أ - كجنازة حضرت.

ب - وسجدة آية تليت فيها.

ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.

٣ -[أوقات كراهة النافلة]

والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.

٤ -[أوقات كراهة النفل]

ويكره النفل

١ - بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.

٢ - وبعد صلاته.

٣ - وبعد صلاة العصر.

٤ - وقبل صلاة المغرب.

٥ - وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.

٦ - وعند الإقامة إلا سنة الفجر.

٧ - وقبل العيد ولو في المنزل.

٨ - وبعده في المسجد.

٩ - وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.

١٠ - وعند ضيق وقت المكتوبة.

١١ - ومدافعة الأخبثين.

١٢ - وحضور طعام تتوقه نفسه.

١٣ - وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

<<  <   >  >>