١١ - ونية المتابعة للمقتدي.
١٢ - وتعيين الفرض.
١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
١٤ - والقيام في غير النفل.
١٥ - والقراءة.
١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
١٦ - والركوع.
١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
٢١ - وتقديم الركوع على السجود.
٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
٢٣ - والعود إلى السجود.
٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد.
٢٥ - وتأخيره عن الأركان.
٢٦ - وأداؤها مستيقظا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute