للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]

١ - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.

٢ - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.

٣ - وخير إن طهر أقل من ربعه.

٤ - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.

٥ - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.

٦ - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.

٧ - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.

٣ -[حد العورة]

١ - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.

٢ - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.

٣ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.

٤ -[كشف العورة]

وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.

٥ -[استقبال القبلة]

أ - ومن:

١ - عجز عن استقبال القبلة لمرض.

٢ - أو عجز عن النزول عن دابته.

٣ - أو خاف عدوا.

<<  <   >  >>