للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.

٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.

٢-[مايطهره النزح]

وكان ذلك طهارة:

١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.

٣ -[مالا ينجس البئر]

ولا تنجس البئر:

١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي

إلا:

١ - إن يستكهره الناظر

٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة

٤ -[مالا يفسد الماء]

ولا يفسد الماء:

١ - بخرء حمام وعصفور.

٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.

٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.

٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.

٥ -[حكم اللعاب]

وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.

٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]

١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

<<  <   >  >>