٧ - ولا مسبوقا.
٨ - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.
٩ - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.
١٠ - ولا طريق تمر فيه العجلة.
١١ - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء
١٢ - في الصحيح.
١٣ - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.
١٤ - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.
وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.
د -[مايصح في الاقتداء]
وصح اقتداء:
١ - متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد
٤ - وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض
هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]
١ - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.
٢ - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute