٤٧ - ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
٤٨ - ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
٤٩ - وخروجه من المسجد يظن الحدث.
٥٠ - ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
٥١ - وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
٥٢ - أو أن مدة مسحه انقضت.
٥٣ - أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
٥٢ - وفتحه على غير إمامه.
٥٦ - والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
٥٧ - ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
٥٨ - وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
٥٩ و ٦٠ - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
٦١ - ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
٦٢ - ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
٦٣ - وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
٦٤ - وعدم إعادة ركن أداة نائما.
٦٥ - وقهقهة إمام المسبوق.
٦٦ - وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
٦٧ - والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.