٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.
٤ - ولا التوجه:
أ - لمصحف.
ب - أو سيف معلق.
ج - أو ظهر قاعد يتحدث.
د - أو شمع.
هـ - أو سراج على الصحيح.
٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.
٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.
٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر.
٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.
٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.
١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.
١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.
١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.
١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute