للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إبطال النص الذي تعاقدا عليه. وكذلك أيضًا إذا نوقض مخالف أبي حنيفة بإيجازهم (١) بيع درهمين جيدين بدرهمين رديئين، مع إمكان العض (٢) ها هنا أجابوا عن هذا بأن هذا لا يتصور فيه الفضل من جهة التقويم والعض (٢) ولأنه معلوم أن الدرهمين الرديئين دون الدرهمين الجيدين في القيمة، ولكن كل درهم من الجيدين أو الرديئين مثل صاحبة فلا يقع اختلاف ها هنا من جهة التقويم والعصر (٢) لتساوي الدرهمين في كل واحد من الجانبين وإنما يقع الاختلاف والتفاضل من ناحية التقويم وإذا (٣) اختلف العوضان المقومان، وكانا في حكم الجنسين، ألا ترى أن من باع قمحًا بمثله فاستُحِق بعضه فإنه يرجع فيما باع فصعد أن (٤) المستحق بنسبة التجزئة لا بنسبة التقويم. وكذلك أيضًا يجاب أصحاب أبي حنيفة عن استشهادهم في وجوب حمل العقد على الصحة إذا تقابلت الاحتمالات في العقد، بإن كل سكة يجوز العقد بها، فما تردد هذا العقد إلا من وجوه كلها صحيحة ولكن إنما يحمل العقد على نقد البلد لأجل العرف والعادة التي تقوم مقام النطق والاشتراط. ولعلنا أن نعيد الكلام على هذه المسألة في كتاب الصرف ونصف به ما تعلق به منه.


(١) هكذا، ولعل الصو اب: إجازتهم.
(٢) هكذا، ولعل الصواب: النقص أو الغض.
(٣) هكذا، ولعل الصواب حذف الواو.
(٤) كلمة غير واضحة، ولعلها: بفقدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>