للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبر فيهما مخرج البول. فمن حيث خرج (١) تعلقت به الأحكام. إن خرج من الذكر انتقض وضؤوه بمسه ولم ينتقض بمسه (٢) فرجه الآخر. وإن خرج من فرجه انتقض بمسه (٣) على القول بنقض وضوء المرأة من مس (٤) فرجها ولم ينتقض من مس ذكره. وإن تساوى خروجه منهما فتنازع العلماء في نقضه الوضوء من مسه لفرجه. وعندي أنه يتخرج على القولين: فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث. هل ينتقض وضوؤه احتياطًا للعبادة حتى لا يبرأ من الصلاة إلا بيقين، أو لا ينتقض وضوؤه استصحابًا لبراءة الذمة. وقد قدمنا مثل هذا في النوم المشكوك فيه أنه يتخرج على القولين وهذا على مذهب المغاربة. وأما على مذهب البغداديين فلا يحتاج إلى هذا التفصيل لأنهم يعتبرون اللذة. ففي أي الفرجين اعتاد وجودها تعلق الحكم به.

والجواب عن السؤال التاسع: أن يقال: أما مس المرأة فرجها فمن أصحابنا من حمل الاختلاف فيه على حالين. فإثبات الوضوء منه محمول على أنها إن (٥) مست باطنه أو قبضت عليه. ونفيه على أنها إن (٥) مست على خلاف ذلك. وهذا يستمر على طريقة أصحابنا البغداديين الذين يعتبرون اللذة في (٦) مس الذكر. فإذا مسته على الصفة التي ذكرنا (٧) بأنها توجب الوضوء فالغالب أنها تجد اللذة فلهذا يجب الوضوء. وإذا مسته على خلاف ذلك لم تجد لذة. فلهذا لم يجب الوضوء. ومن أصحابنا من صار في هذا الاختلاف إلى ظاهره. ورأى أن إثبات الوضوء من مسه على الإطلاق هو مقتضى عموم قوله من مس الفرج الوضوء (٨). وقد قال بعض أصحابنا يتخرج على هذه الرواية إثبات الوضوء


(١) ساقطة -ح-.
(٢) بمس -ح-.
(٣) ساقطة -و-.
(٤) من مس المرأة -ح-.
(٥) إن ساقطة -ح-ق-.
(٦) مع -ح-.
(٧) ذكرناها أنها -و-ق-.
(٨) هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر التعليق التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>