للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} (١)، وهذه وكالة من أصحاب الكهف. وهذا وإن ثبت أنّه كان في شرعهم، فشرع من كان قبلنا مختلف في تعبّدنا به.

وأمّا الآثار فكثيرة، منها وكالته، عليه السلام، لحكيم بن حزام على أن يشتري له أضحية بدينار فاشتراها، ثمّ باعها بدينارين فاشترى بأحد الدّينارين شاة وأتاه بها مع الدّينار الآخر فقال له: تصدّق بالدّينار. الحديث (٢). ودفع لغيره دينارًا فاشترى به شاتين فأتاه بذلك فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك (٣).

إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة في هذا.

وقد تقرّر الإجماع على جواز الوكالة على الجملة.

ومن جهة الاعتبار أنّ بالنّاس ضرورة إلى النّيابة عنهم في أموالهم.

فاقتضى ذلك جواز الوكالة لأجل هذه الضّرورة، كما جاز لهم التصرّف فيه بأنفسهم لحاجتهم إلى ذلك.

والجواب عن السؤال الثّاني أن يقال:

كلّ من جاز له التصرّف في الشّيء بنفسه، جاز أن يتسبَّب (٤) غيره فيه، لأجل الحاجة إلى ذلك على الجملة كما قدّمناه. وكذلك حكم الوكيل في نفسه، فإنّه من جاز أن يتصرف لنفسه جاز أن ينوب فيه عن غيره، ما لم يمنع من ذلك مانع. مثل العبد فإنّه يعقد نكاح نفسه ولا يعقد نكاح ابنته، وهذا (٥) ما أذن سيّده له في التصرّف في المال. وكذلك المرأة لها أن تعقد على نفسها المعاوضة على الاستمتاع، ولكن بشرط الوكيل (٦)، ولا تعقد نكاح غيرها من


(١) سورة الكهف، الآية: ١٩.
(٢) نصب الراية: ٤/ ٩٠.
(٣) نفس الإحالة.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يستنيب.
(٥) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: إذا.
(٦) هكذا في النسختين، والمعنى ظاهر، وفيه قلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>