بسم الله الرحمن الرحيم
صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا
كتاب التّجارة إلى أرض الحرب
قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:
وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (١) فأسلم بيع عليه.
وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.
قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:
١ - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟
٣ - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟
٣ - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟
٤ - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟
٥ - وما حكم عبد الكافر يسلم؟
٦ - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟
(١) في غ، والغاني: وإذا كان للنصراني عبدٌ نصراني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute