للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا

كتاب التّجارة إلى أرض الحرب

قال القاضي أبو محمَّد، رضي الله عنه:

وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (١) فأسلم بيع عليه.

وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.

قال الإِمام، رضي الله عنه، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:

١ - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟

٣ - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟

٣ - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟

٤ - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟

٥ - وما حكم عبد الكافر يسلم؟

٦ - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟


(١) في غ، والغاني: وإذا كان للنصراني عبدٌ نصراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>