للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها. وقد ورد الشرع بتشريف هذا الجانب. قال الله تعالى: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ} (١). فجعله تعالى علمًا على (٢) عنوان السعادة في الآخرة فإن كان استنجاؤه بالماء صبه بيمينه وغسل بيساره. وإن كان بالحجر أخذ ذكره بيساره ومسح به على الحجر. فإن استنجى بيمينه أجزأه لأن الغرض تطهير المحل وقد طهر.

والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: إنما استحب أن يفرغ الماء على يده قبل أن يمس بها الأذى لأنه إذا فعل ذلك كان أبعد من أن تتعلق رائحة النجاسة بيده لمدافعة الماء لها عن اليد قبل إلمامها به.

قال القاضي رحمه الله: والأفضل الجمع بين الماء والأحجار، ويبدأ بالأحجار. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. (٣) وإن اقتصر على الأحجار جاز ما لم يَعْدُ المخرج أو ما يقاربه. فإن انتشر عن ذلك الموضع لم يجزه إلا الماء. ويستحب له أن يأتي بالثلاثه الأحجار (٤) فإن (٥) أنقي بدونها أجزأه. وكل جامد يحصل به الإنقاء فهو كالأحجار (٦) في الإجزاء. وقد ولخالفه في إباحة الابتداء إذا كان مما له حرمة. ويكره له العظم والبعر. وإن وقع بهما الإنقاء جاز.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة: منها أن يقال:

١ - ما الاستنجاء؟.

٢ - وما أقسامه؟.

٣ - وما أحكامه؟.

٤ - وما الغرض به؟.


(١) سورة الواقعة، الآية: ٢٧.
(٢) علمًا على ساقطة -ح-.
(٣) فان اقتصر على أحدهما أجزأه. والماء أفضل -الغاني-.
(٤) الأحجار ساقطة -الغاني-.
(٥) وان -الغاني-.
(٦) كالحجر -و- الغاني-.

<<  <  ج: ص:  >  >>