للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: الاستنجاء هو (١) إزالة النجو، والنجو هو الحدث نفسه، وتسميته بذلك مجاز واتساع. وحقيقته أنهم كانوا يرتادون لقضاء حاجتهم الموضع الذي يسترهم عن الناس. إما النجوة وهي المرتفع من الأرض وإما الغائط وهو المنخفض من الأرض. فيقولون ذهب ينجو أو ذهب يتغوط. فلما كثر استعمالهم لهذا اللفظ نقلوه إلى الحدث نفسه.

وأجروا اسم موضعه عليه وجروا في ذلك على عادتهم في إجراء اسم الشيء على ما ناسبه وتعلق به ضربًا من التعلق.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: الاستنجاء على قسمين: استنجاء بالماء، واستنجاء بالحجر وما سد مسدهما. فأما الاستنجاء بالماء فجائز عند الجمهور. وحكي عن بعض السلف كراهته. ورأى أن الماء مطعوم فله بذلك حرمة تمنع من جواز استعماله في سائر النجاسات كسائر المطعومات. وترك قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (٢). فعم (٣). وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يستنجي به (٤) .. وأما الاستنجاء بالأحجار (٥) فالدليل على صحته قوله عليه السلام: ولا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار (٦) وقوله من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن وإلا فلا حرج (٧).


(١) هو ساقطة -و-ق-.
(٢) سورة الأنفال، الآية: ١١.
(٣) ساقطة من -و-.
(٤) روى البخاري في باب الاستنجاء بالماء. عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أجيء وأنا غلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. فتح الباري ج ١ ص ٢٦١.
وعن أبي هريرة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء دعا بماء فاستنجى. رواه أحمد. الفتح
الرباني ج ١ ص ٢٨٣.
(٥) بالحجر -و-ق-.
(٦) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم أن سليمان قال: نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين وأن يستنجي أحد بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. النهاية، ج ٢ ص ٢٢٤.
(٧) من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد - الفتح الرباني ج ١ ص٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>