للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلام عن البغي فيما يكون الواطى والموطوءة فيه زانيين جميعًا.

وكذلك الجواب عن تعلقهم بأنه تزوج بالمهر اقتضى جميعًا (١) بين ضربين: بين ما يدرأ بالشبهة كوطء أحد الشريكين، وما يثبت بالشبهة وهو ضمان الوطء. إلى غير ذلك من المسائل التي تصور فيها هذا، فإنا نقول الذي يستحق المهر المرأة والذي يجب عليه الحد واطؤها، فكان هذا (٢) حكمان في شخصين أو في مسألتين.

وقد احتج الشافعي لنفسه، بأن قال، بأن الواطئ في نكاح فاسد يلزمه الصداق، مع كون الزوجة راضية بالوطء، فإلزام الصداق في مسألة المستكرهة، التي وطئت بغير رضاها، أحرى وأوْلى. وقال بعض أصحابه لو وطئها بطوعها لم يجب الصداق، إذا (٣) كانا زانيين، ولو وطئها بوجه شبهة لوجب الصداق.

وإذا وطئها مستكرهة اختص كل واحد منهما بحكم نفسه، من (٤) غير زانية، فلها الصداق. وهو زان فعليه الحد.

واعلم أنه قد ورد في الشريعة اختلاف أحكام في فعل واحد، ألا ترى أن من قتل صيدا غير مملوك، وهو في الحلّ، فعليه جزاؤه، ولو قتل صيدًا مملوكًا، وهو محرم، كان جزاؤه حقًا للبارى سبحانه، وعليه مع هذا غرامة ثانية، وهي قيمته يغرمها لمالكه. فصار في الفَعْلة الواحدة غرامتان حق لله سبحانه، وحق للمخلوقين.

وكذلك من قتل إنسانًا خطأ، فعليه دية لأهله، وعليه كفارة القتل حق لله سبحانه، فهما حقان اختلف سببهما.


(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: جمْعًا.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: هذان حكمين.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: إذ.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: فهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>