للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما زاد على الثلث. ثم ليس لها التصرف في بقية المال الذي أخرجت ثلثه، ولها ذلك في مال (١) طرأ لها بعد.

ثم ذكر بعد ذلك بقية الأقسام (٢).

قال الفقيه الإمام رحمه الله:

"رأينا هنا أن نملي أحكام الحجر وبيان من يحجر عليه، مجموعا مبيّنا جنسه وأنواعه، ونختم أنواعه بنوع الحجر على المفلس، ونتبعه بمسائل المديان والتفليس.

فيتعلق بهذا الفصل الذي أورده القاضي عبد الوهاب خمسة عشر سؤالًا منها أن يقال:

١) ما معني الحجر وأنواعه؟

٢) وما الدليل على وجوب الحجر على السفهاء؟

٣) وهل يحجر على البالغ العاقل السقيه؟

٤) وما حقيقه السفه الموجب للحجر؟

٥) ومتى زمان ابتلاء اليتيم؟

٦) وصفة ابتلائه؟

٧) وهل يقف الحجر والاطلاق على الحكم بذلك أو على وجود العلة

المانعة الموجبة للحكم؟

٨) وما المعاني التي يعلم بها الحجر؟

٩) وهل يثبت البلوغ بعلامة عليه؟


(١) في م والغاني: في مال آخر إن ...
(٢) هكذا. ولعله كلام مقحم في النسختين (و)، (مد)

<<  <  ج: ص:  >  >>