للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١) وهل يكتفي بحصوله؟

١١) وهل تردّ عقود السكران لكونه لا يدبر المال؟

١٢) وهل يحجر على المغمور؟

١٣) وهل يحجر على المرتدّ؟

١٤) وهل يحجر على الزوجة؟

١٥) وهل يحجر على المفلس؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

أمّا الحجر فمعناه في اللغة المنع والحرز، ومنه قوله تعالى: {يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (١).

وهو يتنوع، في مقصدنا في هذا الكتاب، إلى المنع من تمكين مالك المال منه، وإلى تمكينه منه ومنع تصرفه فيه.

ويتنوع المحجور عليهم إلى نوعين: أحدهما من يحجر عليه لحق نفسه ونظرًا لهم، وهم ثلاثة:

١) من لم يبلغ الحلم، ذكرا كان أو أنثى.

٢) ومن بلغ مجنونا، ذكرا كان أو أنثى.

٣) ومن بلغ سفيها، ذكرا كان أو أنثى.

فهؤلاء الثلاثة يمنعون من أموالهم، ويحجر عليهم فيها نوعَا الحجر، وهما: منعهم من أخذ المال، ومنعهم من التصرف فيه، وذلك لحق أنفسهم ونظرًا لهم لا نظرًا لأحد سواهم.


(١) الفرقان: ٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>