للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا فقال أهرقها. فقال ألا أخللها؟ فقال لا (١). فلو كانت تطهير بالتخليل لصان - صلى الله عليه وسلم - أموالهم به. وأما الميتة إذا حرقت فصارت رمادًا أو العذرة وما في معنى ذلك فإنها لا تطهير عند الجمهور من الأئمة. لأن النجاسة معلقة بعينها وأجزاؤها باقية. وبهذا فارقت الخمر لأن نجاسة الخمر بمعنى وهو الشدة المطربة فإذا ذهبت ذهب التحريم. وقد تنازع الناس في دخان النجاسة إذا أحرقت هل هو نجس كرمادها أو طاهر لأنه بخار فهو (٢) بخلاف رمادها.


(١) رواه أحمد عن أنس بن مالك أن أبا طلبة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: اهرقوها. قال أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: لا. مسند الإِمام أحمد ج ٢ ص ١١٩.
في ص: ١٨٠ فكره ذلك. وعند أبي داود ابتاع لهم خمرًا فلما حرمت الخمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -. الحديث. رواه في باب الخمر تخلل.
(٢) فهو ساقطة -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>