للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التيمم

قال القاضي رحمه الله: التيمم فصوله خمسة:

١ - من يجوز له التيمم من المحدثين؟.

٢ - وشروط جوازه.

٣ - وصفة التيمم.

٤ - وما يتيمم به؟.

٥ - والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ (١).

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:

١ - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (٢) على فصول أخرى سواه؟.

٢ - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع


(١) وتؤدى به: ساقطة من جميع النسخ - مثبتة في الغاني.
(٢) الكلام في التيمم -ح-.

<<  <  ج: ص:  >  >>