للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له ذلك أو أعلمه بذلك. لكان هذا إقرارًا على ما ذكره ابن سحنون في كتابه.

وكذلك لو قال زيد لعمرو: أخبرْ بكرا، أو أعلمْ بكرا، أو قم (١) لبكر: إن لي عليك ألف دينار، وقال: نعم، فإن هذا إقرار.

وأما إن قال زيد لعمرو: لا تخبر بكرا أن له عليَّ مائة دينار، لكان في هذا قولان:

أحدهما أن هذا (١) لبكر بالمائة دينار وكأنه أقر بها ونهى عمرًا عن إظهار هذا الإقرار وأمره بإخفائه وكتمانه.

والقول الآخر إنه ليس بإقرار.

فكأن من ذهب إلى هذا ورأى أن هذا القول لا يضمن (٢) أكثر من النهي عن أن يحكي عنه هذا لكونه ليس بصدق، أو نهى عن ذكره لغرض آخر لا لكونه حقًا أمره بكتمانه عنه.

وكذلك لو قال زيد لعمرو: أعطني لجام دابتي أو سرجها، أو اعطني باب داري، أو ثوب غلامي، فقال: نعم. فإن في ذلك على (٣) قولين: هل يتضمن قوله "نعم" الإقرار بكونه سلمه ملك الدابة، وملك الدار، وملك العبد (٤) ولم يسلم له ذلك، وإنما سكت عن إنكار إضافة هذا الملك له.

ومما يلحق بهذا الذي ذكرنا الاختلاف فيه السكوتُ عن إنكار الدعوى.

فقد وقع في العتبية عن ابن القاسم فيمن قال لرجل: لِمَ سَكنت فلانًا في دارك، هل بإجارة أو باطلًا؟ فقال: باطلا. والساكن يسمع ذلك فلا ينكره، فإنه لا يكون ذلك منه تسليمًا لكون الدار ملكًا للقائل: أسكنتُه باطلا، لأنه قد يعتذر بأن


(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب إضافة: أن [إقرار] لبكر ...
(٢) هكذا في النسختين، والصواب: يتضمن.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب حذف على.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>