للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤديها (١) فجعله - صلى الله عليه وسلم - من الغارمين الذين تباح لهم الزكاة. ولولا أن الحمالة لزمته ما كان من الغارمين.

وقد أباح الله تعالى الرهبان في الحقوق، ومعلوم أن ذلك القصد به الاستيثاق بالحق فلهذا جاز، فكذلك الحمالة.

والجواب عن السؤال الثالث أن يقال:

الكفالة تجوز عن الحي والميت والفقير والغني. هذا مذهمب الجمهور من فقهاء الأمصار.

ولم يختلف أحد من أهل العلم من جواز الحمالة عن الحي موسرًا كان أو معسرًا، ولا في الحمالة عن الميت إذا مات موسرًا. وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا مات معسرًا:

فالجمهور على جواز الحمالة عنه، كما ذكرنا.

وانفرد أبو حنيفة والثوري فمنعا ذلك.

وصاحبا أبي حنيفة: محمَّد بن الحسن وأبو يوسف ذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور من جواز الحمالة على من مات معسرًا.

ودليلنا على أبي حنيفة ما خرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: أُتي النبي عليه السلام بجنازة، فقال:. أعليه دين؟، فقالوا: نعم فقال: هل ترك شيئًا؟ فقالوا: لا، فقال عليه السلام: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة عليّ دينه، يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). هذا كالنص في جواز استئناف (٣) الحمالة بدين، مات وهو عليه، وهو معسر.


(١) جزء من حديث. انظر: أبو داود: مختصر السنن: ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨ حد ١٥٧٥
(٢) فتح الباري: ٥/ ٣٨٠
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: استئناف الحمالة بمدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>