للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب عن السؤال الرابع أن يقال:

الحمالة بالمجهول جائزة عندنا وعند، أبي حنيفة.

ومنعها ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري والليث بن سعد وأحمد والشافعي.

وخرج ابن شريح، للشافعي قولًا آخر بجوازها سننبه عليه فيما بعد.

ولقد ذكر في المدونة فيمن ضمن ما قُضِيَ به لزيد على عمرو أن ذلك يلزمه، ولم يشترط علم الضامن بما يُقضَى به. وذكر في المدونة أيضًا:

فالقائل: (٦) بايعْ فلان (١) والثمن عليّ. أن ذلك يلزمه. (ولم يشترط الضامن ها هنا ثمن اثمانًا للمبايعة) (٢).

وقد وقع لمالك في الموازية والعتبية في من وصّى لولده أن تقضى ديونه، ولا يعلم مقدار الديون ولا مقدار التركة، أن ذلك جائز. ولو طرأ غريم لم يعلم به لَلَزِم الولدَ القيامُ له بدينه، لكون أصل الضمان وقع على غير معلوم وهذا منه.

وكذلك أيضًا ذكر فيمن مات وجمليه ديون فقال أحد ورثته لغرمائه:

سلموا إليّ تركته، إلى أجل سماه، وأنا أقوم بديونكم، أن ذلك جائز إذا قصد به المعروف، وعلم أنه إذا فضلت فضلة عن الديون كلها يستحقها الميت دخل بقية الورثة فيها فقسموها على الفرائض المشروعة. وأما لو كان على (٣) النقص عليه يقوم به للغرماء، وينفرد بزيادة إن ظهرت، فإن ذلك لا يجوز لأنه يضمن نقصا مجهولا رجاء أن يربح ربحا مجهولًا، وهذا لا يجوز.

ومذهب الشافعي ما ذكرناه عنه من منعه لضمان المجهول، وكأنه أجراه


(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: القائل ... فلانًا
(٢) هكذا في النسختين، والكلام غير واضح، والمعنى: لزوم الحميل الثمنُ الذي تم به البيع.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: على أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>