للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الحق الذي هو بالحمالة. وكذلك أيضًا إنما يفيد تصور القسمة واختلافهما إذا كان الغريم المتحمل بالدين الذي عليه موسرًا الآن، ومعسرًا حين الدفع، على القول بأن من له الحق لا يمكّن من طلب الحميل إلا عند تعذر استيفاء الحق من الغريم. فإن، ها هنا، يقول الدافع: إنما دفعتها مما وجب لك عليّ.

وأما إذا كان الغريم الذي تحملت بما عليه موسرًا يوم دفعى إليك، فلم تجب لك عليّ حينئذٍ المطالبة بالحمالة، وكذلك هو موسر الآن، فلا تجب عليّ أيضًا المطالبة بالحمالة الآن. فإنه ها هنا لا يقسم المال، ويكون القول قول الدافع.

وأمّا على القول بأن الحميل يُطلب مع إمكان أخذ الحق من المتحمَّل عنه، فإن القسمة (١) ها هنا تصح لكون الحقين جميعًا قد وجب أداؤهما ..

وأما لو كان الغريم المتحمَّل عنه موسرًا حين الدفع عنه، ومعسرًا الآن، فلا فائدة في القسمة ها هنا, لأنه يجب عنه الآن الأداء لعسره، فلا فائدة للدافع في كون ما دفع مقسومًا لوجوب قضاء الحقين عليه.

وإن كان الغريم موسرًا يوم (٢) الدفع ومعسرًا الآن، لم تفد القسمة لوجوب الحقين جميعًا على الرجل الذي عليه القرض، وعليه: أي ما تحمل به لكون من تحمل به معسرًا.

ولو كان (يعكس بذلك يكون) (٣) الغريم معسرًا يوم الدفع وموسرًا الآن، وقلنا: إن المتحمل (٤) له مطالبة الحميل.

وإن كان الغريم موسرًا فإنه أيضًا لا فائدة في القسمة لأن القابض يقول للحميل: لي طلبك بالحمالة، وإن كان من تحملت عنه حاضرًا موسرًا.

وما ذكرناه من القسمة أيضًا إنما يصح إذا كان القرض والحمالة قد حلاّ


(١) في (و): القيمة.
(٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: معسرًا.
(٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بعكس ذلك: بكوْن.
(٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: المتحمل [له] له.

<<  <  ج: ص:  >  >>