للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكم المحيي مثل ذلك.

قال الفقيه الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة عشر سؤالا، منها أن يقال:

١) ما الدليل على أن مستحق الأرض يستردها ممن هي في يديه؟

٢) وما الحكم فيه إذا استردها؟ هل تسترد بثمن أم لا؟

٣) لو وَجد من هي في يديه قد أحدث فيها حدثا، هل يمنعه ذلك من أخذ المستَحَق أم لا؟

٤) وهل إذا مُكِّن من أخذها يعطي البانيَ والغارسَ قيمة ما بني وغرس، قائما أو منقوضا؟

٥) وما الحكم في مشتري منافع الأرض دون رقبتها إذا بني أو غرس؟

٦) وما الحكم في زارع الأرض بوجه شبهة أو تعّديا منه؟

٧) وما الحكم فيمن بني بناء يُحزم (١) في أرض لا تحزم (١)؟ أو بني ما لا حرمة له في ارض محترمة؟

٨) وما الحكم فيمن كانت في يده رِباع بوجه شبهة فأكراها، وحابط (٢) في كرائها؟

١١) (٣) وما الحكم في المستحِق إذا أجاز الكراء، هل للمكتري في ذلك مقال؟

١٢) وما الحكم في دعوى المشتري ضياع ما استُحِق من يديه؟


(١) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: يحترَم.
(٢) هكذا في النسختين. ولعل الصواب: حَابَى.
(٣) سقط السؤال العاشر من تعداد الأسئلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>