للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢) وما الحكم في استحقاق المعاوضة عن الدعاوي؟

١٣) وما الحكم في الاستحقاق إذا وقعت المعاوضة؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

ما (١) الدليل على تمكين المستحق للشيء إذا لم يكن أزال ملكه عنه، بأنه يعلم ذلك من قواعد الشرع ضرورةً، كما يعلم تحريم الزنى ضرورة، من غير حاجة إلى إسناد ذلك إلى حديث يُروى.

ثم لو سلكنا إثبات هذا بالاحاديث لكانت كثيرة، كقوله عليه السلام في خطبة الوداع، "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم" هذا الحديث المشهور، وقد أضيف ذلك إلى النبي عيه السلام، وذكر أنه قاله في مجمع عظيم، وهي الحَجة التي (٢) عَقِبها وحج المسلمون فيها، فلو كان الراوي لهذا كاذبا لكذّبه كلّ من حضر.

وكقوله "على اليد أن ترد ما أخذت حتى تؤديه" (٣) وكقوله "كل ذي مال أحق بماله" (٤) وقوله "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (٥) وكقوله عليه السلام "من أحْيي أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (٦).

وخرج أبو داود عن عروة: "أن رجلين اختصما إلى النبي عليه السلام: غرس أحدهما نخلا في أرض آخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر


(١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب حذف (ما).
(٢) هكذا في النسختين، ولعل هنادَ سقطاهو: تُوُفى.
(٣) فتح الباري: ٤: ٣٢٢، ٣٢٣ كتاب بالحج: باب الخطبة أيام مني [هكذا في النسختين، ولعل الصواب: وهي الحجة التي مات عقيبها].
(٤) تقدم تخريجه
(٥) فيض القدير: ٥: ٢٠ جد. ٦٣٠٥ ..
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>