للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأما ما ولد الراهن البائع) (١) عنه فإن قبضه لا يفسد الرهن، بل يكون كقبض المرتهن.

وزوجة الراهن كولده البائن، وقد قال ابن القاسم: إذا رهن زوجته خادمًا تخدمها في بيته، فإن ذلك لا يكون رهنًا بخلاف أن يهبها خادمه، وهي تخدمها في البيت، فإن ذلك يكون حوزًا لأنّ الهبة إذا رجعت إلى يد الواهب بعد صحة الحوز لم يبطل (٢)، والرهن إذا رجع إلى يد الراهن بعد الحوز بطل الرهن.

وحكى فضل بن مسلمة في وثائقه عن سحنون: إن رهَن خادمة لزوجته تخدمها لم يصح. وسنبسط الكلام في الزوجة ما وهبها زوجها من خادم أو قشّ وذلك في دار سكناهما، في كتاب الهبة والصدقة إلى غير ذلك من المسائل التي من هذا النوع إن شاء الله تعالى. كهبة ما عقد فيه وَجيبَة والخلاف في ذلك، هل قبض الواهب ثمن المنافع يمنع كون الموهوب له أو المرتهن حائزًا، كما لو بقيت المنافع تحت يد الراهن ينتفع بها، أولًا يمنع ذلك من صحة القبض, لأن ثمن المنافع ليس هو عين المنافع. وأما حوز القيَّم بأمور الراهن، والمتصرف في ماله وشؤونه، فقد وقع في الرواية أنه إن حاز جميع الرهن، كدار رهن الراهن جميعها فحازها القائم بشؤون الراهن للمرتهن بإذنه، فإن ذلك حوز لا يبطل الرهن.

ولو كان إنما رهن الراهن نصف هذه الدار خاصة، وأبقى النصف الآخر على ملكه وتصرفه، فإن قبْض هذا القائم بشؤون الراهن (٣) للنصف المرتهَن لا يكون قبضًا، لأجل أنه إذا كان جزءًا (٣) من الدار في يد القائم بشؤون الراهن (٤)، فإن قبض الجزء المرتَهن وكأنَه تحت يد القائم بشؤون الرهن لا


(١) هكذا, ولعل الصواب: وأما ولدُ الراهن البائِن.
(٢) هكذا, ولعل الصواب: تبطل.
(٣) هكذا، والصواب: الرهْن.
(٤) هكذا، والصواب: جزءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>