للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَغْلَقُ الرهن" (١) وروي عنه "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" (٢)

وروي عنه عليه السلام أنه قال "ذهب الرهن بما فيه" (٣) وروي عنه: "أن رجلًا رهن فرسًا، فنفق الفرس في يد المرتهن، فتحًا كلما إلى النبي عليه السلام فقال للمرتهن: "ذهب حقك" (٤).

وجميع ما أوردناه من الآثار ليست بالنصوص الصريحة، وسنتكلم فيما بعد على معنى قوله "لا يغْلق الرهن" بضم القاف، ولو كان إعرابه يقتضي خبرًا والمراد به النهي الذي إعرابه لا يغلَقِ الرهن بكسر القاف لا بضمها تنكسر لالتقاء الساكنين. ولو (٥) قال أبو عبيدة: فيه تأويلان:

أحدهما: ما كانت تفعله الجاهلية من أنّ أجَل الدين إذا حلّ ولم يفك الرهن فإن المرتهن يفك الرهن بدينه.

والثاني: أنه لا يذهب الدين بذهاب الرهن.

وهذا التأويل يحسن لأصحاب الشافعي التعلق به على الجملة، ولنا نحن في الرد على من قال: إن الدين يذهب بذهاب الرهن، كما حكيناه عنهم.

وأما قوله "الرهن من راهنه" فإنه يحتمل أن يراد بقوله "الرهن من راهنه" كما قال الشافعي، ويحتمل أن يريد به: الرهن من راهنه، أنه مال راهنه، حتى يدفع الإشكال في كونه يَسقط ملك راهنه عنهما (٦) إذا حل الأجل ولم يفتكه. وقد قيل: إنه يحتمل أن يريد أن النفقة على الرهن من مال راهنه، وهذا تأويل فيه تعسّف، والأظهر أنه أراد به من راهنه في الضمان لا كونه مِلْكًا


(١) نصب الراية: ٤: ٣١٩.
(٢) نصب الراية: ٤: ٣١٩.
(٣) نصب الراية: ٤: ٣٢١ - ٣٢٢.
(٤) نصب الراية: ٤: ٣٢١.
(٥) هكذا ولعل الصواب: قد.
(٦) هكذا ولعل الصواب: عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>