للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا (١). وهذه إشارة إلى أن الفضل في التأخير لولا مراعاة المشقة.

والجواب عن السؤال السادس: أن يقال: اختلف المذهب في آخر وقت صلاة العشاء. فذهب مالك إلى أنه ثلث الليل الأول. وذهب ابن حبيب إلى أنه نصف الليل. وسبب الاختلاف اختلاف الأحاديث التي قدمنا. ففي حديث جبريل أنه صلاها به عند الثلث الأول من الليل. وفي حديث عمرو بن العاصي ووقت العشاء الأخيرة ما لم يذهب نصف الليل.

قال القاضي رحمه الله تعالى: ووقت صلاة الفجر (٢) طلوع الفجر الثاني ويسمى الصادق وهو الضياء المعترض في الأفق الذاهب فيه عرضًا يبتدىء من المشرق معترضًا حتى يعم الأفق، ثم لا يزال ممتدًا ما لم تطلع الشمس، وهي الصلاة الوسطى. والتغليس بها أفضل. فهذه أوقات الوجوب المبتدأة وهي على ضربين. منها: ما يكون ابتداؤها علمًا على الإجزاء في كل حال (٣) عمومًا لا خصوصًا وذلك لثلاث صلوات وهي الزو الذي الظهر، وغروب الشمس في المغرب وطلوع الفجر في صلاة الفجر. فهذه الأوقات هي أوقات الوجوب والإجزاء (٤). فلا يجوز تقديم هذه الصلوات عليها بوجه، لا في حال عذر (٥)، ولا غيره. وأما المثل بالعصر. ومغيب الشفق للعشاء الآخرة فهو (٦) في الرفاهية (٧) والاختيار لأن الإجزاء والرخصة قد يتعلقان بتقديمهما على هذه الأوقات في حال الضرورات (٨) على ما نبنيه.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة. منها أن يقال:


(١) رواه مسلم بسنده إلى عائشة وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري.
(٢) الصبح -و-.
(٣) جنس -و-.
(٤) والإجزاء في كل حال -غ-.
(٥) عذره -الغاني-.
(٦) فهي -و-غ-.
(٧) الرفاهة -و-ق-.
(٨) الضرورة -الغاني-.

<<  <  ج: ص:  >  >>