للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لو أخرت امرأة الظهر والعصر إلى أن طرأ عليها الحيض وقد بقي من النهار قدر (١) خمس ركعات أو ثلاث على التفصيل الذي ذكرناه فلا قضاء عليها إذا طهرت لأنها حاضت في وقتهما (٢). وإن كان الباقي دون ذلك كان عليها قضاء الظهر لإدراك (٣) وقتها ولم يلزمها قضاء العصر لأنها حاضت في وقتها.

وكذلك الحكم في المغلوب وغيره، ومثل ذلك في المغرب والعشاء وهو أن تطهير حائض أو يفيق مغلوب وقد بقي إلى الفجر قدر خمس ركعات فتلزمه الصلاتان لإدراكه وقتهما. فإن أدرك قدر ثلاث ركعات سقطت المغرب لفوات وقتها وأنه لو صلاها لم يبق للعشاء وقت. وإن أدرك قدر أربع ركعات فقيل يصليها لأنه تبقى ركعة للعشاء. وقيل يصلي العشاء فقط لأنه لم يدرك شيئًا من وقت المغرب.

قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة. منها أن يقال:

١ - ما الدليل على أن الظهر لا تفوت إلا بالمقدار الذي ذكر؟

٢ - وما الحكم في هذا الوقت لو استحق بصلاة أخرى منسية؟

٣ - وما الحكم فيه لو فسدت بالحدث؟

٤ - وما الحكم لو فسدت بنجاسة الماء؟

٥ - وما حكم الخطإ في التقدير في هذا الوقت؟

٦ - ولم اختلف في مدرك أربع ركعات قبل الفجر؟

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما اعتبار ذوات الظهر بما ذكر، فإن أبا حنيفة خالف فيه وذهب إلى أن خروج القامتين يفوت به وقت الصلاة المشروع. لأهل الاختيارواهل الضرورة، بناء منه على أصله في أن آخر وقت الظهر القامتان. وسلك في هذا ما كنا أشرنا إليه فيما تقدم من تعليم جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته. فإن الأحاديث الواردة بذلك لم تجعل ما بعد القامتين فيها وقتًا للظهر فسقط اعتباره، وقد كنا قدمنا أن جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين


(١) قدر مثبتة في الغاني ساقطة في بقية النسخ.
(٢) وقتها -غ -و -ق- الغاني- وتفردت ح بقي وقتها.
(٣) لفوات -غ -و -ق -ح-.

<<  <  ج: ص:  >  >>