للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر الأذان والإقامة

قال القاضي رحمه الله: هما سنتان غير واجبتين. وسنة الأذان في الجماعة الراتبة. والإقامة أهبة للصلاة في الجماعة والانفراد.

قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة. منها أن يقال:

١ - ما الأذان؟.

٢ - وهل هو واجب أو مسنون؟.

٣ - وهل تستوي صلوات الفرض فيه أم لا؟.

٤ - وهل الإقامة آكد منه أم لا؟.

٥ - وما الدليل على أن الإقامة شرعت للمنفرد؟.

٦ - وما وجه قصره للأذان على الجماعة الراتبة؟.

٧ - وهل تجوز الإجارة عليه أم لا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أصل الأذان الإعلام. ومنه قوله تعالى: {قَالُوا آذَنَّاكَ} (١). معناه قالوا أعلمناك. ومنه قول الحارث بن حلزة:

آذنتنا ببيْنها أسماء

ولما كان المؤذن معْلمًا للناس بما يقوله من حضور وقت الصلاة سمى قوله: أذانًا.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: في الأذان معنيان: أحدهما إظهار شعار الإِسلام والتعريف بأن الدار دار إيمان. والثاني الدعاء إلى الصلاة


(١) سورة فصلت، الآية: ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>