للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العمل في الصلاة

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: والصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل. والفروض (١) ضربان منفصلة ومتصلة. فالمنفصلة نوعان متقدم ومصاحب. فمن فروضها الطهارة من الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة، فهذه هي المنفصلة. وأما المتصلة فاستقبال القبلة، والنية، والترتيب في الأداء.

ونريد بالانفصال جواز تقديم فعلها، وأنها مكتفية بنفسها. وذلك يتم في الطهارة وستر العورة. وأما استقبال القبلة والنية فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى الصلاة. ومن هذه الفروض ما هو فرض (٢) على الإطلاق لا تصح الصلاة مع عدمه على وجه وهو الطهارة من الحدث. والصحيح من (٣) مذهبنا أنه إذا عدم الماء والصعيد لم يصل حتى يجد أحدهما (٤). ثم إذا وجده بعوإنقضاء الوقت فهل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ نظر آخر. والنية أيضًا فرض مطلق لا تصح الصلاة مع تركها على وجه (٥).

قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال:

١ - تقدمة الوضوء قبل الوقت ما حكمه؟.

٢ - ولم ذكر (٦) إزالة النجاسة قسمًا آخر؟.


(١) فالفروض -غ- الغاني-.
(٢) فروض -الغاني-.
(٣) في مذهبنا -غ-.
(٤) في الغاني زيادة وهي "وقد قيل إنه يصلي إذا لم يجدهما".
(٥) والنية أيضًا إلى على وجه = مذكررة هنا. وفي القسم الآتي- ولعل وجود هنا خطأ. لأن الشارح أجل التعليق على النية عند شرحه للقسم التالي.
(٦) ولم ذكر أن إزالة النجاسة قسم آخر -و-.

<<  <  ج: ص:  >  >>