قطع وإن شاء مضى فغسل الدم في أقرب المواضع وبنى. وهذا للمأموم. واختلف في المنفرد.
قال الشيخ رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة. منها أن يقال:
١ - لِمَ بنى الراعف؟.
٢ - وما حكم الدم الذي يخرج له في الصلاة؟.
٣ - وما حكمه إذا تكلم في طريقه؟.
٤ - وفي أي موضع يبني؟.
٥ - ولِمَ لم يبن إذا لم يعقد ركعة؟.
٦ - وهل يلغي بعض ما عمله إذا بني؟.
٧ - ولمَ اختلف في المنفرد دون المأموم؟.
٨ - وما صفة بنائه؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما الراعف فقد يتعلق في بنائه برواية ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوض وليبن على صلاته ما لم يتكلم"(١). وقد قدمنا نحن الكلام على هذا الحديث لما رددنا على أبي حنيفة قوله إن الحدث عن غلبة يبنى معه على الصلاة إذا توضأ. وذكرنا ما قيل في هذا الحديث. وإن ابن أبي مليكة لم يلق عائشة. وإن كان أصحاب أبي حنيفة قالوا: قد لقيها.
لأنه قال سمعتها تقرأ إذ تلِقّونه بألسنتكم بكسر اللام وتخفيفها. وإن كان إسماعيل بن عياش أسند هذا الحديث فإن الشافعي قال إسماعيل سيء الحفظ فيما يرويه عن غير الشاميين. وابن أبي مليكة ليس شاميًا. وقد روى أصحاب أبي حنيفة مثل هذا الحديث من طرق غير طريق عائشة رضي الله عنها. وقد قال ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام إذا رعف في صلاته توضأ قيل معناه غسل الدم. وما تقدم من الكلام على هذه الأحاديث يغني عن إعادته. وقد روي
(١) روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. في سنده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن الحجازيين ح ١٢٢ أو الهداية ج ٤ ص ٤٠.