للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهما من مدوني السنن. فإذا كذّب بخبر رواه مثل هؤلاء فما ظنك بمن سواهم؟ وقد قال أبو بشر الدولابي قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهو يصلي ركعتين ثم نزل تمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لإثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر بعد مقدمه بشهر وأقرت صلاة السفر ركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فلما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - لي صلّى لكل صلاة مثلها إلا المغرب فإنها وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها (١). فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر سفرًا عاد إلى صلاته الأولى. أي ركعتين. واحتج أيضًا بقول عمر: صلاة الأضحى وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان وتمام غير قصر على لسان نبيكم (٢). وأجيب عن هذا بأنه محمول على من اختار القصر مع أنه قرنه بالسنن فدل على أنه سنّة. ويقول عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سافر إلا صلّى ركعتين (٣). وبقول ابن عباس إن الله تعالى فرض على لسان نبيكم للمقيم أربعًا وللمسافر اثنتين.

وبقول ابن عباس أيضًا إن من صلى في السفر أربعًا كمن صلّى في الحضر ركعتين وبأن عثمان لما أتم الصلاة في الموسم أنكروا عليه الإتمام حتى اعتذر عنه ولو كان الإتمام سائغًا لما أنكروه. ولا احتاج إلى الاعتذار. وقد أكثر الناس من الاعتذار على إتمام عثمان وعائشة. فذكر ابن سنجر أن عثمان رضي الله عنه صلّى بأهل مني أربعًا فأنكر الناس عليه ذلك فقال: يا أيها الناس إني لما قدمت مني تأهلت. وأنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا تأهل الرجل ببلد فليصل به صلاة المقيم. (٤) فذكر ابن حبيب أنه إنما أتم بمنى خاصة من أجل أنه


(١) روى مسلم عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. إكمال الاكمال ج ٢ ص ٣٤٦. وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
مختصر المنذري ح ١٤٥٥ علق عليه الخطابي. هذا قول عائشة عن نفسها وليس برواية عن رسول الله. ج ٢ ص ٤٧.
(٢) أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سمّاك الحنفي قال: سالت ابن عمر عن صلاة السفر نقال: ركعتان تمام غير قصر. الدر المنثور. ج ٢ ص ٢١٠.
(٣) هو في -و- أتممناه من نسخة متداخلة الأوراق.
(٤) رواه أحمد وأبو يعلي. مجمع الزوائد ج ٢ ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>