للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكم الجمعة في المسجد الأول وينتقل إلى الثاني. وكذلك في المدونة في الراعف يوم الجمعة، وهو جالس في التشهد، إذا غسل الدم رجع إلى الجامع وإن قضى الإِمام صلاته. لأن الجمعة لا تكون إلا في الجامع، ولو كانت المساجد تنوب عنه لقال يتمها في أقرب المساجد إليه. وقد حكى عن أبي حنيفة أنه أجاز أن تقام الجمعة خارج العصر إذا كان الموضعقريبًا منه نحو موضع صلاة العيد، وقاسها على صلاة العيد لما كانت الصلاتان شرع لهما الجماعة.

وانفصل عن ذلك بأن صلاة العيد غير منقولة، وصلاة الجمعة منقولة من فرض إلى فرض، فاختلف فيها العصر وخارج العصر كصلاة السفر. وهذا الذي حكي عن أبي حنيفة من إجازة إقامتها خارج العصر *ظاهره إسقاط اشتراط الجامع إذا كان يحيى إقامتها خارج العصر* (١) في غير جامع ولست أحقق صفة مذهبه في هذا الذي حكي عنه.

والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: قد قدمنا اشتراط (٢) الجامع في صلاة الجمعة وأن الجمعة يشترط فيها مكان مخصوص، بخلاف غيرها من الصلوات. وقد كره الأحنف بن قيس والشعبي وأحمد وإسحاق وابن مُحيْريز الصلاة في المقصورة. وقال إسحاق تجزئ إن فعلت. وذكر عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى المسجد فأنت ترى كراهة هؤلاء الصلاة (٣) في المقصورة مع كونها من جملة المسجد. وقد قدمنا في اشتراط الجامع قولًا مقنعًا.

وأما ظهر الجامع فهل يكون له حكم الجامع أم لا؟ فأما ما سوى الجمعة فقد تقدم الكلام عليه وذكرنا أن مالكًا أجازه ثم كرهه. وأما في صلاة الجمعة،

فالمشهور من المذهب المنع من ذلك. قال مالك في المدونة لا يجوز ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد. وقال أصبغ: لا بأس بذلك. واحتج بصلاة الناس بمكة على باب زمزم وغيرها مثل قعيقعان وأبي قبيس بحضرة أهل الموسم وأهل الآفاق. وقال ابن الماجشون لا بأس أن يصلي المؤذن على ظهر المسجد؛ لأنه موضع أذانه إذا قعد الإِمام على المنبر. وفي ثمانية أبي زيد عن


(١) ما بين النجمين ساقط من -و-.
(٢) أنا نشترط - قل.
(٣) للصلاة - قل.

<<  <  ج: ص:  >  >>