للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اجمعوا (١) حيث كنتم فإن المراد به في أي بلد كنتم. وأما تعلق ابن الحسن بأن عليًا صلّى العيد واستخلف أبا مسعود البدري فصلّى بضَعَفَة الناس في المسجد فإنا سنتكلم على إقامته في الموضعين. فمن الناس من أجازه بخلاف الجمعة.

فإذا ثبت منع إقامة الجمعة في جامعين على الجملة فهل يجوز ذلك عند الحاجة؟ قد قدمنا قول ابن القصار: إذا كانت المدينة ذات جامعين كبغداد فيشبه أن يجيء على المذهب أن يجمعوا في الجامعين. وقال أبو محمَّد في غير كتابه هذا لا يجمع في مصر وإن كثر أهله إلا في موضع واحد.

وقال وكان شيخنا رحمه الله يقول هذا: إذا كان المصر على جانب واحد. ويجب على مذهبنا إذا كان له جانبان كبغداد وواسط ولم يكن بينهما جسر فإنه يجمع في الجانبين. فإن كان بينهما جسر (٢) وقال محمَّد بن عبد الحكم لا بأس أن تقام الجمعة في موضعين كبغداد ومصر. وقال أحمد بن حنبل يجوز أن تقام جمعتان وثلاث وأكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كبغداد والبصرة وغيرهما. وإذا وجبت إقامة الجمعة في جامع واحد وكان بالبلد جامعان فإنها تقام عندنا في الأقدم منهما. وإن أقيمت في الأحدث وحده أجزته. وإن أقيمت في الجامعين مع القدرة على الاكتفاء بواحد. ففي العتبية لمالك في الأمير يستخلف من يصلي بالعصبة الجمعة ويجمع هو بطائفة في طرف العصر الجمعة. قال: الجمعة لأهل العصبة. وفي مختصر ابن شعبان: لا أرى الصلاة إلا لأهل العصبة وإن كانوا يصلون مع خليفة الإِمام لا معه. فالصلاة مع خليفته جائزة. قال ابن شعبان يريد أن الصلاة لأهل المسجد العتيق. قال عبد الله بن عمر: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر. وكان مالك (٣) يتجوز المسجد المحدث إلى القديم. قال ابن الجلاب: لا تصلّى الجمعة في مقصورة في مصر واحد في مسجدين *والصلاة صلاة أهل المسجد العتيق. واعتبر بعض الناس السبق. فقال تجزي من أقامها أولًا. ويعيد من أقامها بعد. وقد اختلف المذهب


(١) اجتمعوا -قل-.
(٢) هو -ولعله لم يجمّعوا إلا في جامع واحد-.
(٣) مجاهد -قل-.

<<  <  ج: ص:  >  >>