للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في جمع من كان قرب مدائن الجمع. فقال ابن حبيب من كان من أهل القرى الحاضرة أو القرى التي يجمع فيها على أقل من بريد، فلا يجمع حتى يكونوا على* (١) بريد فأكثر. وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز وقال يحيى بن عمر: لا تجمعوا حتى تكونوا على ستة أميال. وقال زيد بن بشير (٢) يجمعون وإن كانوا على أكثر من فرسخ. قال بعض المتأخرين هذا هو الصحيح لأن كل موضع لا يلزم أهله النزول إلى الجمعة لبعدهم وكملت فيهم شروط الجمعة فإنه تلزمهم إقامتها في موضعهم كأهل مصر. وأشار هذا المتأخر إلى أنه يجب أن يكون بين الجامع وبين جامع *أقدم منه مسافة لا يجب المضي منها إلى الجامع الأقدم* (٣) وقد قال ابن القصار فيمن كان خارج المسجد تجب عليهم الجمعة.

إذا كان لهم مسجد وسوق يقدمون من يصلي بهم، وإن كانوا من العصر على فرسخ. وهذا فيه جواز إقامتها بموضع يخاطب المنفرد به أن يأتي الجمعة في العصر. وسننقل نص كلامه في باب مقدار ما تجب منه الجمعة.

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله: وخطبة.

قال الإِمام رضي الله عنه: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة. منها أن يقال:

١ - هل الخطبة فرض أم لا؟.

٢ - وما مقدارها؟.

٣ - وما الصفات التي يؤمر الخطيب أن يكون عليها؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: اختلف الناس في خطبة الجمعة هل هي فرض أم لا؟ فعند مالك والشافعي أنها فرض وشرط في صحة الصلاة فلا تجزي الصلاة إلا بها. وقال الحسن وداود هي مستحبة. وإلى هذه الطريقة ذهب ابن الماجشون من أصحابنا فقال: الخطبة سنّة. ومن صلّى بغير خطبة أجزأه ولم يعد. وفي الثمانية لمالك أن الجمعة تجزيه. وقال ابن الجهم هي سنّة واجبة.


(١) هو في -و- وخرم في الورقات بمقدار أربع أسطر. وقد حاولنا إقامة النص.
(٢) محمَّد بن بشير -و-.
(٣) أقرب منها إلى الجامع الأقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>