للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أن النهي متعلق بفعل الصلاة كالعصر وبه قال الحسن البصري١، والشافعي٢، وأحمد في رواية٣، ومال إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " ... فأما قبل الفجر فلا وجه للنهي، لكن لا يسن ذلك الوقت إلا الفجر سنتها وفرضها"، وقال أيضا: "فإذا قيل لا سنة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان فهذا صحيح وأما النهي العام فلا٤.

الثاني: أن النهي متعلق بطلوع الفجر أي أنه بعد طلوع الفجر الثاني يكره التنفل بما عدا ركعتي الفجر سواء صل الفجر أو لم يصل٥، روى ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن والنخعي٦.

وإليه ذهب أبو حنيفة٧، ومالك٨، وأحمد في المشهور٩ وهو وجه للشافعية وحكاه النووي عن أكثر العلماء١٠، وقال الترمذي: "وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"١١.


١ انظر المغني ٢/ ٥٢٥، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٠ ٢٠، سبل السلام ١/ ٢٤٥.
٢ انظر المهذب ١/٩٢، روضة الطالبين١ /١٩٢، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠.
٣ انظر المغني ٢/ ٥٢٥، الفروع ١/ ٥٧٢، الإنصاف ٢/ ٢ ٢٠.
٤ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢ ٠ ٢، ٥ ٠ ٢.
٥ عدم كراهة ركعتي الفجر قبل الصلاة لا خلاف فيه لأنه وقتهما وورد استثناؤهما من النهي بالأحاديث الآتية قريبا للاستدلال لهذا القول.
أما فعلهما بعد الصلاة فهي مسألة خلافية يأتي الكلام عنها ص ٢٥١.
٦ انظر المغني ٢/ ٥٢٥، مجموع الفتاوى ٢٣/٢٠٠.
٧ انظر المبسوط ١/ ١٥٠، االهداية ١/ ٤٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤١.
٨ انظر الكافي ١/ ١٦٥، القوانين الفقهية ص ٥٣، مختصر خليل ص ٢٤.
٩ انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤١، المغني ٢/ ٥٢٥، الفروع١/٥٧٢، الإنصاف ٢/٢ ٢٠، دليل الطالب ص٤١، شرح منتهى الإرادات١ /٢٤٢.
١٠ انظر المجموع٤ /١٦٧.
١١ سنن الترمذي ٢/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>